السيد عبد الأعلى السبزواري

212

جامع الأحكام الشرعية

ما يجب فيه الخمس الخمس نحو حق خاص متعلق بالعين على تفصيل تقدّم في ( مسألة 53 ) من الزكاة ويجب في سبعة أشياء : ( الأول ) : الغنائم المأخوذة من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم إن كان الغزو معهم بإذن الإمام ( عليه السلام ) من غير فرق بين المنقول وغيره وأما إذا لم يكن بإذنه فالغنيمة كلّها للإمام ( عليه السلام ) في زمن الحضور ، وفي زمن الغيبة وجب فيها الخمس ويلحق بأهل الحرب من نصب العداوة لأهل البيت . ( مسألة 1 ) : ما يؤخذ من أهل الحرب من غير قتال كالغيلة أو السرقة فالأحوط وجوبا كونه من الغنيمة . نعم ، ما يؤخذ منهم رباء أو بدعوى باطلة ففيه خمس الفائدة - كما يأتي - ، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا . نعم ، يعتبر أن لا يكون غصبا من محترم المال . ( الثاني ) : المعدن ، فكل ما صدق عليه المعدن عرفا يجب فيه الخمس كالذهب والفضة والنفط والصفر والرصاص والحديد والعقيق والفيروزج والفحم الحجري والكبريت وأمثال ذلك ، وما شك في أنّه من المعدن لا خمس فيه من هذه الجهة ويدخل في الأرباح كما يأتي ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة كما لا فرق بين أن يكون المخرج مسلما أو غيره بالغا كان أولا ، والمعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها . ( مسألة 2 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب بأن تكون